للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا [٢٣/أ] ولكم في الآخرة". متفق عليه (١).

فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال، وفي [معناهما] (٢) التطهيرُ منها والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلك، لأنّ ذلك مظنَّة السرف باستعمال النقدين في غير ما خُلقا له، والله لا يحب المسرفين؛ ومظنَّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما، ومظنَّة الفخر وكسر قلوب الفقراء، والله لا يحب كلَّ مختال فخور.

وكذلك يحرُم اتخاذها في المشهور من الروايتين، فلا تجوز (٣) صنعتها ولا استصناعها (٤) ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها، لأنه متّخَذ على هيئة محرَّمة الاستعمال، فكان كالطنبور وآلات اللهو؛ ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبًا فحَرُم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية.

ولا تصح الطهارة منها في أصحِّ الوجهين، اختاره أبو بكر (٥)، وسواء اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرَّم، فأشبه


(١) البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧).
(٢) موضعها غطّى عليه الحبر إلا الألف الأخيرة. فأثبت ما قدَّرت. ولم يلتفت إليه في المطبوع.
(٣) في المطبوع: "يجوز" خلافًا للأصل، وهو منقوط هنا.
(٤) في الأصل والمطبوع: "استصياغها" وهو تصحيف.
(٥) انظر: "المغني" (١/ ١٠٣) و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨٩)، وهو اختيار القاضي أبي الحسين وابن عقيل أيضًا. والمذهب صحة الطهارة بها. انظر: "الإنصاف" (١/ ١٤٨).