للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الميموني سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد؛ إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان (١).

وقد روى الدارقطني (٢) عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن لم يبيِّت الصيامَ قبل طلوع الفجر فلا صيام له». وقال: كلهم ثقات.

وروى أيضًا (٣) عن ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أجمع الصيامَ من الليل فليصُم، ومَن أصبحَ ولم يُجْمِعه فلا يَصُم» وفي إسناده الواقدي.

وأيضًا: فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره، فإذا خلا أوله عن النية فقد خلا بعضُ العبادة الواجبة عن النية، ذكرًا واستصحابًا، وذلك لا يجوز، ولأنه إذا لم يعقد (٤) الصومَ أول النهار لم يكن ممتثلًا للأمر بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح؛ فإذا لم يكن ممتثلًا للأمر بقي في عُهْدة الأمر قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ ... } [البقرة: ١٨٧]، وكونه معذورًا لا يقتضي أن يُحْكَم له بما لم يفعله، لكن يقتضي سقوط الإثم عنه، ويجزئه [ق ٢٩] القضاء كما لو لم يعلم به إلا بعد الزوال.


(١) الظاهر أن الإمام أحمد يريد الموقوف عليهما.
(٢) (٢٢١٣).
(٣) (٢٢١٨) وفي إسناده الواقدي كما قال المؤلف، وهو متروك.
(٤) في النسختين والمطبوع: «يعتقد» والصواب ما أثبت.