للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «إنّ الله وضعَ عن المسافرِ الصيامَ ونصفَ الصلاةِ» رواهما النسائي.

وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال (١): سمعت رجلًا سأله: «أُتمُّ الصلاةَ والصومَ في السفر؟ فقال: لا. قال: إني أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقوى منك، قد كان يُفطر ويَقصُر الصلاةَ في السفر. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خياركم من قَصَر الصلاةَ في السّفَر وأفْطَر» رواه سعيد والأثرم وغيرهما (٢).

وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجَّ به (٣)، واحتجاجُه يدلّ على صحّته عنده.

ورواه النجَّاد عن جابر مسندًا (٤).

وعن ابن عمر: «أن رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الصيام في السفر، فنهاه، فقال: إن ذلك عليَّ يسير. فقال: «أنتَ أعلمُ باليسير أم الله؟ يقول الله عز


(١) أي عبد الرحمن بن حرملة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٨٠)، وابن أبي شيبة (٨٢٥٤)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٤٣٤، ٤٣٥ - مسند عمر) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به.
(٣) يعني أحمد بن حنبل.
(٤) ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير»: (٣/ ١٦٥) معلقًا، وأبو حاتم في «العلل» (٧٥٥) من طريق خالد العبد، عن ابن المنكدر، عن جابر به. ولا يصحّ، فيه خالد العبد قال عنه البخاري: «منكر الحديث». وذكر له ابن أبي حاتم طريقًا آخر عن جابر، ولكن فيه جابر الجعفي، رافضيّ ضعيف.