للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصحيح: الأول، لأن حياته من جنس النبات، وهو النمو والاغتذاء. ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتها، بدليل الزرع إذا يبس، والبيض المتصلِّب في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم، فإنهما بالإحساس والحركة الإرادية، وهذه التي ينجس المحلُّ بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة بخلاف غيره من الأجزاء.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أُبِينَ من البهيمة وهي حيَّة، فهو ميِّت" (١). فلو كان جزءًا (٢) منها لكان ميِّتًا بالإبانة، وقد أجمع الناس على جواز [٢٦/أ] الانتفاع بالمجزوز.

وإذا نُتِف الريش والشعر، فهل يطهر بالغسل أسفلُه المترطِّب (٣) بالنجاسة؟ على وجهين.


(١) أخرجه أحمد (٢١٩٠٣)، والترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨) مختصرًا، من طرق عن زيد بن أسلم ــ واختلف عليه ــ، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي به.
قال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (٢٤١): "محفوظ"، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم"، وصححه الحاكم (٤/ ٢٣٩)، ورجح الدارقطني إرساله في "العلل" (٦/ ٢٩٧)، وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها.
انظر: "الإمام" (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٥)، "نصب الراية" (٤/ ٣١٧ - ٣١٨).
تنبيه: لم أقف على لفظة "ما أبين" في شيء من كتب الرواية المسندة مع شيوعها في كتب الفقهاء، والوارد في الحديث: "ما قطع" و "ما أخذ"، والله أعلم.
(٢) في الأصل والمطبوع: "جزء"، والصواب ما أثبتنا.
(٣) في الأصل: "المرتطب".