للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في رواية المرُّوذي فيمن صام من رمضان خمسةَ عشر يومًا، ثم مرض فعاش شهرين ومات: أُطعم عنه كلَّ يوم مسكينًا، وإن مات في مرضه فلا شيء عليه.

وقال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر أو مرض، فلم يقضه، فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك يُطعَم عنه، إلا أن يكون مِن نذر. قلت: فإن كان مِن نذر؟ قال: يُصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو غيره؟ قال: نعم.

وقال في رواية عبد الله (١) في رجلٍ مَرِض في رمضان: إن استمرّ به المرضُ حتّى ماتَ، فليس عليه شيء، وإن كان نَذَر، صام عنه وليُّه إذا هو مات.

وقد أطلق في رواية الأثرم: إذا مات وعليه نذر يُصام عنه، ولو مات وعليه صوم رمضان يُطعَم عنه.

لأنه لم يجب عليه الصومُ قضاءً ولا أداءً، فلم تجب عليه الكفّارة، كالمجنون والصبي (٢).

فإن قيل: فالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه قد أوجبتم عليه الكفّارة، وهذا أسوأ أحواله أن يكون بمنزلته. ثم الوجوب في الذمّة لا يُشترط فيه التمكُّن من الفعل كالصلاة والزكاة؛ فإذا استقرّ وجوبُ الصلاة والزكاة أيضًا في


(١). (٢/ ٦٤٢)، وانظر: «مسائل الكوسج»: (٩/ ٤٧٨٥).
(٢). هنا تعليق في هامش النسختين نصه: «هذا القول يتوجّه على المذهب، فلا أقل من أن يكون رواية أو وجهًا» اهـ هامشه.