للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ابن عمر (١) موقوف قولَه (٢)». قال: «وأشعث هو ابن سوَّار، ومحمد هو ابن أبي ليلى».

ورواه الأثرم وأبو بكر، كلاهما عن (٣) قتيبة، عن عُمر بن القاسم، عن أشعث (٤).

وعن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عَمْرةَ امرأةٍ منهم، قال: توفيت أمها وعليها أيام من رمضان، فسألَتْ عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لا، بل أطعمي مكان كلِّ يوم مسكينًا» رواه سعيد (٥).

وعن ميمون بن مِهْران أن ابن عباس سُئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فيُطعَم عنه، وأما النذر فيُصام عنه» رواه أبو بكر (٦).

وعن ابن عباس وابن عمر مثله (٧). ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف.


(١). «عمر» سقطت من س.
(٢). سقطت من المطبوع.
(٣). ق زيادة: «ورواه عن» ولا وجه لها.
(٤). من قوله: «كلاهما عن .. » إلى هنا ملحق في هامش النسختين.
(٥). وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (٩٣٥) و «شرح مشكل الآثار»: (٦/ ١٧٨ - ١٧٩) من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به.
(٦). ورواه أيضًا البيهقي: (٤/ ٢٥٤) وابن حزم في «المحلّى»: (٧/ ٧) وصحّح إسناده.
(٧). رواهما البيهقي: (٤/ ٢٥٤) ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: «لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينًا». وهو في «الموطأ»: (١/ ٣٠٣) بنحوه بلاغًا.