للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالنوم مع الحدَث.

وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ مفطّر، لأنه جوفٌ [ق ٦٣] يقع الاغتذاء بالواصل إليه، فأشبَه الجوفَ.

والصواب الأول، لأنه (١) لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذٌ لم يفطر بالواصل إليه وإن نبتَ اللحمَ واغتذى (٢)، كما يُقَطَّر في الإحليل، وكالكُحل الذي تتغذَّى به العين، وليس له نفوذٌ إلى الحلق، كالمراهم التي توضع في أعماق الجراح ونحوها، فإن اللحم ينبت (٣) بها فلا تفطِّر، ولأن الغذاء الذي به قيام (٤) البِنية لابدّ أن يحصل في المعدة.

قال في رواية أبي الصقر: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.

وكذلك أطلق كثيرٌ من أصحابنا الاستعاط، وقال: إذا استعط بدُهن أو غيره، ووصل إلى دماغه أفطر وعليه القضاء (٥)؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال للقيط بن صَبِرة: «وبالِغْ في الاستنشاقِ إلّا أن تكون صائمًا» (٦).

فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطِّرًا كما يفطِّر ما يدخل في الفم، لم


(١). من س.
(٢). ق: «أنبت اللحم وغذى».
(٣). المطبوع: «فإن أنبت اللحم».
(٤). من س.
(٥). «وعليه القضاء» مكانها بياض في س.
(٦). تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.