للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمّد إخراجها إلا أن يُغلَب، وهذا لأنه خارج من البطن (١) أمكن التحرّز من عَودِه، فأفطر به، كالقَلَس والدم.

والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما.

قال في رواية المروُّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعتَ النخاعةَ وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنخاعةُ إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس، وإن استقاء حتى يخرج الطعام، فعليه القضاء.

ونقل أبو طالب ... (٢)

فقد نصّ على أن النخاعة لا يفطّر ابتلاعُها مطلقًا، وبيَّن أن التي تخرج من الصدر لا يُفْطِر بخروجها، إلا أن يَخْرُج (٣) الطعامُ فيكون قيئًا، وهذا ... (٤)

وذكر ابن أبي موسى (٥): أن الروايتين في نخامة الصدر، فأما التي من الرأس، فيُفْطِر روايةً واحدة، والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق، بخلاف التي من الرأس.


(١). س: «الباطن».
(٢). بياض في النسختين.
(٣). س: «خروجها، إلا أن يكون يخرج ... ».
(٤). بياض في النسختين.
(٥). في «الإرشاد» (ص ١٥٢).