للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أنه يفطر.

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعمَ في حلقه»، فأفطر كما لو وجد طعم الكُحْل (١) وأولى، ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به صار بمنزلة شيء من خارج، فإذا بلَعَه فقد بلع (٢) جسمًا له طَعْم فيفطر، كما لو مزج ريقه بخلٍّ ثم بلَعَه (٣).

والثاني: لا يفطر. لأن الطعم عَرَض، وهو لم ينزل في حلقه شيء من الأجسام، وهو لا يفطر بهذا؛ كما لو وضع رجلَه في الماء فوجدَ بردَها، وكما لو لطَخَ رجلَه بالحنظل فوجد طعمَه في فِيه، فإنه لا يفطر.

فأما الذي يتحلّل منه أجزاء وهو يتفشّى ويتهرَّأ (٤) بالعَلْك، فقال أصحابنا: لا يجوز له مضغه، ومتى مضغَه فوجد طعمَه في حلْقِه أفطر. وقال ابن عقيل: يحرم مضغُه ويُفْسِد الصومَ؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر على التحرُّز منه.

وقال غيره: هذا يحرم (٥) إلا إذا لم يبتلع ريقَه.

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة، فأما مع الحاجة فيجوز.

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه، ولم يكره، كما نصّ عليه أحمد في مضغ الجوز وغيره.


(١). ق: «وجد الخل».
(٢). «فقد بلع» سقطت من ق.
(٣). بعده بياض في س.
(٤). غير واضحة في س.
(٥). ق: «وقال غيرهما: يحرم».