للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسفوح، فهذا لا ينجُس بالموت، ولا ينجِّس المائع إذا وقع فيه، لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فليغمِسْه كلَّه، ثم لْيَطرحْه (١)، فإنَّ في [٣١/ب] أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً" رواه البخاري (٢). فأمر بغمسه، مع علمه بأنه يموت بالغمس غالبًا، لا سيَّما في الأشياء الحارّة؛ فلو كان ينجِّس الشراب لم يأمر بإفساده.

وقد روى الدارقطني (٣) عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا سلمان كلُّ طعام وشراب وقعت فيه دابة (٤) ليس لها دم فماتت فيه، فهو حلالٌ أكلُه وشربُه وطهورُه (٥) ".

وقد روي عن عمر، ومعاذ، وأبي الدرداء، وابن مسعود، وأبي أمامة أنهم كانوا يقتلون القَمْلَ في الصلاة، ومنهم من كان يدفنه في المسجد (٦).


(١) "ليطرحه" ساقط من المطبوع.
(٢) في الصحيح (٣٣٢٠، ٥٧٨٢).
(٣) في "السنن" (١/ ٣٧)، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٤٦٤)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٥٣).
إسناده ضعيف جدًّا، فيه بقية بن الوليد وعلي بن جدعان متكلم فيهما، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول صاحب مناكير، وقد تفرد به فيما ذكره الدارقطني؛ لذا ضعف الحديث مخرجوه الثلاثة.
(٤) في الأصل: "ذبابة"، تحريف.
(٥) في المطبوع: "وضوءه". والمثبت من الأصل.
(٦) أخرج الآثار المتقدمة ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٣ - ١٥٨)، وعبد الرزاق (١/ ٤٤٦ - ٤٤٩)، خلا أثر أبي الدرداء فلم أقف عليه.
وفي الباب أحاديث مرفوعة وآثار عن أبي أيوب وأنس وابن عباس
وابن عمر وغيرهم ــ رضوان تعالى الله عليهم ــ أسندها صاحبا المصنَّفَين.