للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو دليل على أنه لا يجب (١) إمساكُ جزءٍ من الليل، وأن الغايةَ في قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} داخلةٌ في المُغَيَّا بخلافها في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، ولهذا جاءت هذه بحرف (٢) (حتى)، ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ (حتى) تدخل فيما قبلها، بخلاف الغاية المحدودة بـ (إلى).

قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخَذَ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر فليس عليه شيء.

قال القاضي: وظاهر هذا مِن (٣) كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع الفجر، لم يضرّه ولم يؤثّر في النية.

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيرُه من أصحابنا: أنه يجب الإمساك قبل طلوع الفجر، لأنّ ما لا يتمّ الواجبُ إلا به فهو واجب، ولا يتمّ صومُ جميع النهار إلا بصوم آخرِ جزءٍ من الليل، ولهذا وَجَب عليه غسل جزء من الرأس ليستوعبَ الوجهَ، وغَسْل رأس العَضُد ليستوعبَ (٤) المِرْفَق.

وأما إذا شكّ في طلوع الفجر، فيجوز له الأكل؛ لقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ


(١) المطبوع: «يستحب».
(٢) ق: «بحروف».
(٣) س: «في».
(٤) المطبوع: «يستوعب» في الموضعين، خلاف النسخ.