للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغيبة تُكره للصائم، فلا يَغتاب أحدًا، ولا يعمل عملًا يجرح به صومَه، ولا تُفطِّر الغيبةُ الصائم (١).

ولذلك (٢) قال في رواية ... (٣)

ونقل عنه حربٌ التوقفَ في الفِطْر بالغيبة، فقال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجلُ يغتاب (٤) وهو صائم يعيدُ الصومَ؟ قال: لا أدري كيف هذا، وأمسك عنها، وقال: ما أدري.

وذَكَر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة.

وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن لم يدَعْ قولَ الزورِ في صيامه (٥)، فليس له من صيامه شيء» (٦).

وقال عِدّةٌ من أهل العلم من التابعين: إن الكذبَ يفطِّر الصائمَ، والغيبةَ كذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣] (٧).


(١) ق: «للصائم».
(٢) س: «وكذلك».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) من س.
(٥) ق: «صيام».
(٦) لم أجده بهذا اللفظ.
(٧) قال المصنف كما في «الاختيارات» (٦٠ - ١٦١): «الكذب والغيبة والنميمة إذا وُجدت من الصائم، فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا يفطر، وإن كان فيه خلاف في مذهب أحمد، فمذهب الأئمة أنه لا يفطر، ومعناه: أنه لا يُعاقَب على الفطر كما يُعاقب مَن أكل أو شرب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر «رُب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش» لما حصل مِن الإثم المقاوم للصوم، وهذا أيضًا لا تنازع فيه بين الأئمة، ومن قال إنها تفطِّر، بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم، أو أنها قد تَذهب بأجر الصوم، فقوله يوافق قولَ الأئمة، ومن قال: إنها تفطّر بمعنى أنه يُعاقَب على ترك الصيام، فهذا مخالف لقول الأئمة». وينظر للمسألة «مصنف ابن أبي شيبة»: (٢/ ٢٧١)، و «فتح الباري»: (١٠/ ٤٧٤).