للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضي في «المجرَّد» وأبو الخطاب في «الهداية» (١).

والثاني: يجزئه.

ولو نذر على هذا أن يعتكف، ولم يُسَمِّ شيئًا، لزمه أن يصوم مع اعتكافه. وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟ ... (٢)

وإن اعتكف تطوُّعًا، فقال في رواية حنبل (٣)، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر، فإن كان نذرًا فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب، وربما يكون وجهه أن الاعتكاف يلزم بالشروع، وصوم التطوُّع لا يلزم بالشروع، فإذا اعتكف في غير رمضان صائمًا متطوِّعًا، كان مخيَّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف.

ويحتمل أن يكون كلامه يُخَرَّج على عادة الناس ... (٤)

وقال القاضي: إذا قلنا: مِن شَرْطه الصوم؛ فلابدَّ أن يكون صائمًا في الجملة تطوُّعًا أو رمضان أو قضاء رمضان أو نذرًا ...

والرواية الثانية (٥): يصحّ بغير صوم، والاستحبابُ له أن يصوم. وهذا


(١) (ص ١٦٧).
(٢) «صوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين.
(٣) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ١٥).
(٤) بياض في النسختين، وكذا في الموضع الذي بعده في ق.
(٥) تقدمت الرواية الأولى (ص ٦١٢).