للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: ليس له ذلك.

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتكفُ الغداءَ والعشاءَ في منزله؟ فكَرِه ذلك.

وذلك لأنه شَرَط الخروجَ من المسجد لغير قُربة، فلم يَجُز ذلك، كما لو شَرَط الخروجَ للجماع أو للبيع والشراء أو النوم.

والثانية: له ذلك.

قال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله.

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شَرْطٌ للخروج لما هو محتاج إليه، فأشْبَه شرطَ الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كُلْفة في الأكل والشرب في [غير] (١) منزله.

وهذه الرواية ... (٢)

فأما إن خرج من المعتَكَفِ لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروجَ، فأكَلَ عند أهله. فقال ابنُ حامد: يأكل في بيته اللقمةَ واللقمتين مع أهله، فأما جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعدُّ به مُعْرِضًا عن الاعتكاف؛ لأن تناول اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه، فأشبه مُساءَلَته عن المريض في طريقه.

وقال غيره: ليس له ذلك؛ لأنه لُبْث في غير معتكَفِه لما له منه بُدٌّ، فأشبه


(١) زيادة لازمة يقتضيها السياق.
(٢) بياض في النسختين.