للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما، باع ما لا يحتاج إليه.

وإن أراد أن يشتري كتب علم، أو ينفق في طلب العلم، فقد قال عبد الله (١): سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم، وهو رجل جاهل، أيحج بها أم يطلب العلم؟ فقال: يحج (٢)؛ لأن الحج فريضة، وليس الحديث (٣) عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم.

والفرق بينهما أن (٤) هذا لم يتعلَّم بعدُ (٥)، فالابتداء بفرض العين قبل فرض الكفاية أو النافلة متعين، والأول قد تعلَّم العلم، وهو مقيّد بالكتاب، ففي بيع كتبه إخلالٌ (٦) بما قد علمه مِن علمه.

وإذا كان له خادمٌ (٧) يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية الميموني (٨): إذا كان للرجل المسكنُ والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لأنه كفاية لأهله= فلا يباع، فإذا خرج عن (٩) كفايته ومُؤْنة عياله باع.


(١) انظر «مسائله» (ص ١٩٧، ١٩٨).
(٢) في المسائل: «لا يحج». وهو مخالف للسياق، ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد «لا».
(٣) في المسائل: «وطلب الحديث» بدل «وليس الحديث». وهذا يعكس المعنى.
(٤) «أن» ساقطة من المطبوع.
(٥) «بعد» ساقطة من س.
(٦) س: «اخلا».
(٧) يقع على الذكر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمؤنث في «تاج العروس» (خدم).
(٨) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص ٢٩٥).
(٩) س: «من».