للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنسوة ثقاتٍ ورجال مأمونين، ومنعها (١) أن تسافر بدون ذلك.

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقُّ وأوثقُ، وحكمته ظاهرة، فإن النساء لحمٌ على وَضَمٍ (٢) إلا ما ذُبَّ عنه، والمرأة مُعرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، محتاجة إلى من يعالجها، ويمسُّ بدنها (٣)، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قَيِّم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يُؤمَن ولو كان أتقى الخلق (٤)؛ فإن القلوب سريعة التقلُّب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثَهما» (٥).

قال أحمد في رواية الأثرم (٦): لا تحجُّ المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

وليس يُشبِه أمر الحج الحقوقَ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة


(١) في النسختين: «ومنعه»، ولعل الصواب ما أثبته.
(٢) الوضم: ما وُقِي به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير. وهو كناية عن ضعف النساء، فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من أحد، إلا أن يُذبّ عنه ويُدفع. انظر «تاج العروس» (٣٤/ ٥٥).
(٣) ق: «يدها».
(٤) س: «الناس». وفي هامشها: «ص الخلق». أي في الأصل «الخلق».
(٥) ق: «ثالثهما الشيطان». والحديث أخرجه أحمد (١١٤، ١٧٧) والترمذي (٢١٦٥) وابن حبان (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) والحاكم (١/ ١١٤) وغيرهم من حديث عمر - رضي الله عنه -. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(٦) كما في «التعليقة» (٢/ ٥٠٨).