للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات ولم يحج، ولم يمنعه من (١) ذلك مرضٌ حابس، أو سلطان ظالم، أو حاجة ظاهرة، فليمُتْ على أي حالٍ شاء، إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا». ورواه سعيد (٢) هكذا مرسلًا عن أبي الأحوص عن ليث.

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: «من كان ذا مَيْسرةٍ ولم يحج، فليمتْ إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا» (٣).

وعن الضحاك بن عَرْزَم قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «من مات وهو موسر (٤) لم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا» (٥).


(١) «من» ساقطة من س.
(٢) في «سننه»، وكتاب الحج منه مفقود. وأخرجه من طريق أبي الأحوص أيضًا ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٦٦٥).
(٣) صحّ ذلك عن عمر موقوفًا عليه من عدّة طرق حسان ومُرسلة يعضد بعضها بعضًا، وسيأتي ذكر أكثرها.
(٤) س: «ميسر».
(٥) اختلفت الرواية عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم ــ ويقال: عرزب ــ الأشعري. فأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (٤) وابن أبي شيبة (١٤٦٧١) وأحمد في «الإيمان» ــ كما في «السنة» للخلال (٥/ ٤٥) ــ من طريق عدي بن عدي، عنه، عن عمر.
وأخرجه أحمد أيضًا ــ كما في «السنة» للخلال (٥/ ٤٧) ــ من طريق عدي بن عدي، عنه، عن أبيه، عن عمر.
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٨٠٧) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٣٤) عن عبد الله بن نُعيم، عنه، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن عمر. وهذا أصحّ كما قال الدارقطني في «العلل» (١٩٩). ويؤيّده ما أخرجه الإسماعيلي ــ كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٢٨) ــ، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٢) من طريق الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر. قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح».