للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا يُكره الأخذ نفقةً وأجرةً مع الجواز (١)، وتجب على الكفاية، وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط.

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستئجار على الحج، وما يختصُّ نفعه مما ليس بواجب على الكفاية، دون ما يعمُّ (٢) [نفعُه] ويجب على الكفاية (٣)، فقال (٤): لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجر، ويجوز أن يؤخذ على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضًا على العامة وغيرهم، مثل الأذان والصلاة وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر (٥). وما انفرد به من يحج (٦) عنه فهو جائز، مثل فعل البنّاء لبناء مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناءُ المسجد.

وأما (٧) المنصوص عن أحمد فقال في رواية أبي طالب (٨): والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء (٩)، وما سمعنا أن أحدا استأجر مَنْ حَجَّ عن ميت.


(١) بعدها في س: «ويجب على الكفاية». ومكانها بعد سطرين.
(٢) «دون ما يعم» ساقطة من ق.
(٣) «ويجب على الكفاية» في س قبل سطرين، ونقلناها إلى هنا ليستقيم السياق.
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٩٤، ٩٥).
(٥) «ويجوز أن يؤخذ على الحج ... أجر» ساقطة من ق.
(٦) س: «حج». والمثبت موافق لما في «التعليقة».
(٧) س: «فأما».
(٨) كما في «التعليقة» (١/ ٩٤).
(٩) «شيء» ساقطة من س.