للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه الذي جاء فيه النص.

والصحيح: الأول، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه مطلقًا، وفسَّره النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله وتعليمه، فتمضمض واستنشق في كلِّ وضوء توضّأه، ولم يُنقل عنه أنه أخلَّ به أبدًا، مع اقتصاره على أقلِّ ما يجزئ حين توضّأ مرة مرة، وقال: "هذا وظيفة (١) الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاةَ إلا به" (٢).

وهذا أقصى حدٍّ (٣) في اقتصار الوجوب، من جهة أنّ (٤) فعلَه إذا خرج امتثالًا لأمر كان حكمُه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب، ومن جهة أنه لو كان مستحبًّا لأخلَّ به، ولو مرّةً، ليبين جواز الترك، كما ترك الثانية والثالثة؛ ومن جهة أنه لما توضأ قال: "هذا وظيفة (٥) الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به".

وقد روى أبو داود (٦) عن لقيط بن صَبِرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضّأتَ فمَضْمِضْ".

وعن حمّاد بن سَلَمة عن عمّار بن أبي عمّار، عن أبي هريرة قال: أمر


(١) في الأصل: "وصيفة" رسم الناسخ الظاء ضادًا، وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع: "صفة".
(٢) أخرجه أحمد (٥٧٣٥)، وابن ماجه (٤١٩)، والدارقطني (١/ ٧٩) من طرق بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وإسناده تالف، فيه عبد الرحيم بن زيد العمي، متروك، وأبوه ضعيف، وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعف، انظر: "التمهيد" (٢٠/ ٢٦٠)، "البدر المنير" (٢/ ١٣١ - ١٤٣).
(٣) في الأصل: "أقوى حدًّا"، تحريف. وفي المطبوع: "أقصى حدًّا".
(٤) في الأصل: "أنه".
(٥) انظر ما علقت آنفًا.
(٦) تقدم تخريجه.