للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ مُحرِمًا. رواه الجماعة (١)، ولفظه متفق عليه.

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي (٢)، ورواه بقية الجماعة (٣) إلا البخاري، ولم يقولوا: «بغير إحرام».

ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلوا عام الفتح كذلك بغير إحرام.

فإن قيل: فهذا خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه قال: «لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار» (٤).

قيل: الذي خُصَّ به - صلى الله عليه وسلم - جوازُ ابتداء القتال فيها، ولما أبيح له ذلك أبيح له (٥) تركُ الإحرام، فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شَرِكَه في صفة الإباحة.

وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفكُ الدم الذي هو أعظم المحظورات، فلَأنْ (٦) يباح له سائر المحظورات أولى، ولأنه يحتاج إلى الدخول بغير إحرام، فأشبه الحطَّابة (٧).


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢٣) وفيه قوله، ومن طريقه: أحمد (١٢٠٦٨) والبخاري (١٨٤٦) ومسلم (١٣٥٧) وأبو داود (٢٦٨٥) والترمذي (١٦٩٣) والنسائي (٢٨٦٧) وابن ماجه (٢٨٠٥).
(٢) مسلم (١٣٥٨) والنسائي (٢٨٦٩).
(٣) أحمد (١٤٩٠٤) وأبو داود (٤٠٧٦) والترمذي (١٧٣٥) وابن ماجه (٢٨٢٢، ٣٥٨٥).
(٤) أخرجه البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن غيره من الصحابة.
(٥) «أبيح له» ساقطة من المطبوع.
(٦) س: «فأن».
(٧) الذين يجمعون الحطب.