للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأشبه ــ والله أعلم ــ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل التمتع، بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، فيتخلَّص (١) بفسخه إلى العمرة من المكروه وإن لم يحج.

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. حكاها (٢) هبة الله الطبري، واختارها القاضي أبو يعلى الصغير (٣). فعلى هذا هل ينعقد بعمرة؟ ذكر القاضي أبو يعلى هذا فيه وجهين:

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده، ولا بحج لأن وقته لم يدخل، كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرض، أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه في الرواية التي اختارها أبو بكر.

والثاني وهو المشهور: أنه ينعقد بعمرة، وقد قال أحمد في رواية عبد الله (٤): إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة. وفسّرها (٥) القاضي (٦) بأنه يفسخ الحج إلى العمرة، وكذلك قال ابن أبي موسى (٧): يُستحبُّ لمن أحرم بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرةً ويفرغ منها، ويحرم بالحج في أشهره.

والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويُتِمَّها بعمل عمرة؛


(١) ق: «فتخلص».
(٢) س: «رواها». وفي هامشها برمز «ص» كما أثبتناه.
(٣) كما في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٤) «مسائله» (ص ٢٣٣).
(٥) في المطبوع: «وفسره».
(٦) في «التعليقة» (١/ ١٤٨).
(٧) في «الإرشاد» (ص ١٧٥).