للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإحرام المشروع، فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف، والزيادة على المناسك قبلها أو بعدها وإن لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر المشروع، كما لو وقف بالمعرَّف قبل وقته، أو أقام (١) به إلى نصف ليلة النحر، أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة، أو رمى الجمار (٢) بأكثر من سبع حصيات، أو بات بمنًى بعد لياليها. وإذا لم يكن ذلك قادحًا في الإحرام الواقع في أشهر الحج، فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه، فيلزمه ذلك الإحرام، وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه.

يبيِّن ذلك ويوضّحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صحَّ إتمام الحج بما وجد من الإحرام بعد الوجوب، وكان بعض هذا الإحرام مُجزئًا عن الواجب، وبعضه ليس مُجزئا عنه، وإنما يصح المجزئ منه بصحة غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع، جعْلًا لما وُجِد قبل الوقت والوجوب وجودَه كعدمه ما لم يقع فاسدًا.

وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم تُجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبًا (٣) بكل حال، وفعل الواجب قبل وقته غير جائز، لأنه يكون وجوده كعدمه، وعدم الواجب في العبادة يُبطِلها، وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدمه، فعدمه لا يؤثِّر.


(١) ق: «وأقام».
(٢) «الجمار» ليست في ق.
(٣) ق: «واجب».