للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن (١) أحبّ أن يُحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلَّى في دُبُرِ الصلاة، فأيَّ ذلك فَعَل أجزأه. يعني (٢) بعد خروجه من المسجد (٣) في حديث ابن عمر.

وقال في رواية عبد الله (٤): فإن وافق صلاةً مكتوبةً صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته.

وقال في رواية أبي طالب (٥): إذا أراد الإحرام استحبّ له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبَّى تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وجعل القاضي (٦) وغيره هذه النصوص منه مقتضيةً للاستحباب عقيبَ الصلاة، وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق ١٩٢] ثم جوَّز الآخر، ولأنه إنما شُرِع الإحرام عقيب الصلاة (٧) بناءً على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيبهما، فيكون ذلك زائدًا على رواية (٨) من روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به، ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل.


(١) ق: «فإن».
(٢) «يعني» ساقطة من المطبوع.
(٣) «أحرم وإن ... المسجد» ساقطة من س.
(٤) في «مسائله» (ص ٢٠٠).
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٨).
(٦) في المصدر السابق (١/ ١٦٩).
(٧) «وإن شاء أحرم ... الصلاة» ساقطة من ق.
(٨) «رواية» ليست في ق.