للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأخذْ بكتاب الله فإن الله يأمر (١) بإتمام الحج والعمرة» (٢)، وهذا الخطاب عامٌّ، خرجوا هم منه بالسنة، فيبقى باقي الناس على العموم.

وأيضًا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث (٣) المزني عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، فسخُ الحج لنا خاصةً أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». رواه الخمسة إلا الترمذي (٤)، وفي رواية (٥): «أو لمن بعدنا؟». وهذا نصٌّ منه - صلى الله عليه وسلم -.

وأيضًا فلو لم تكن متعة الفسخ خاصةً بهم، بل كان حكمها عامًّا، لوجب أن يجب ذلك على الناس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بذلك، وغضِبَ إذ لم يطيعوه، ومعلوم أنه لا يجب الفسخ، فعُلِم أن ذلك كان مختصًّا بهم.

وأيضًا فما روي عن إبراهيم التَّيمي (٦) عن أبيه عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: كانت المتعة في الحج (٧) لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة. رواه مسلم والنسائي


(١) ق: «أمر».
(٢) أخرجه البخاري (١٥٥٩، ١٧٢٤، ١٧٩٥) ومسلم (١٢٢١).
(٣) «بن الحارث» ليست في ق.
(٤) رواه أحمد (١٥٨٥٣) وأبو داود (١٨٠٨) والنسائي (٢٨٠٨) وابن ماجه (٢٩٨٤). والحارث بن بلال مجهول، وحديثه هذا مخالف لما صحّ من إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسُراقة حين سأل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال «لا بل لأبد أبد». وقد قال الإمام أحمد عن الحارث بأنه غير معروف، وأن حديثه هذا لا يصحّ. انظر: «مسائله ــ رواية عبد الله» (ص ٢٠٤) و «رواية أبي داود» (ص ٤٠٨)، وسينقل المؤلف كلام الإمام أحمد بنصه فيما بعد.
(٥) هي رواية أبي داود (١٨٠٨). وأخرجها الدارقطني (٢/ ٢٤١) أيضًا.
(٦) في المطبوع: «التميمي»، تحريف.
(٧) «الحج» ليست في س.