للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام بالاتفاق، بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلافًا (١)، وليس القارن بأعجلَ من المتمتع؛ لأن كلاهما (٢) يفرغ من العمرة والحج جميعًا، ويزيد المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله، فيكون أسبق منه إلى أداء النسك.

ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه المفرد بالحج وحده، ونسكانِ أفضل من نسكٍ، وأنه يأتي مع ذلك بدم التمتع (٣)، وهو دم نسك كما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على (٤) زيادة أفضل، كما فُضِل المفرد على القارن لأنه يطوف ويسعى مرتين. وعمرة وحجة وهديٌ أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي.

وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبَّه على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرَ في أشهر الحج وأُهدِي أحبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج ولا أُهدي.

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحبَّ أن يأتي بعمرة أخرى، وإن أحبّ أن يطوف بالبيت، فيكون ذلك زيادة، لا سيما (٥) إن خِيْف أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوفٍ أو غلاءٍ أو غير ذلك، فتحصيل العمرة قبل الحج أوثق. وإن كان الحاج امرأة خِيْفَ عليها أن تحيض بعد الصدر، ويستمرّ بها الحيض حتى لا تتمكّن من الاعتمار، فإذا دخلت متمتعة


(١) س: «اختلاف».
(٢) كذا في النسختين، على طريقة المؤلف. انظر التعليق عليه في كتاب الطهارة (١/ ٢٧٦).
(٣) في المطبوع: «المتمتع».
(٤) س: «عليه».
(٥) ق: «ولاسيما».