للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي في «خلافه» (١): لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على وجه الذكر لله والتعظيم له، لا على أنها متصلة بالتلبية، كالزيادة على التشهد بما يذكره (٢) من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه.

لأن ما ورد عن الشرع منصوصًا موقَّتًا تُكره الزيادة فيه كالأذان والتشهد.

فأما إن نقص من التلبية المشروعة ... (٣).

وإذا فرغ من التلبية، فقال أصحابنا (٤): يُستحب أن يصلّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما أحبَّ من خير الدنيا والآخرة.

قال القاضي: [ق ٢٢٤] إذا فرغ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا له أن يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار.

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه الدارقطني (٥).

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا فرغ من تلبيته (٦) سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني (٧).


(١) أي «التعليقة» (١/ ١٨٧).
(٢) في المطبوع: «ذكره» خلاف ما في النسختين والتعليقة.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) انظر «المغني» (٥/ ١٠٧) و «المستوعب» (١/ ٤٥٩).
(٥) «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٣٨). في إسناده صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف.
(٦) في المطبوع: «تلبية» خلاف النسختين.
(٧) «الأم» (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦) و «سنن الدارقطني» (٢/ ٢٣٨)، وإسناده ضعيف كسابقه.