للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجهل (١)، ألا ترى أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيئًا لعذرٍ فإنه يذكر الفدية، كقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجْرة: «احلِقْ رأسك، وصُمْ ثلاثة أيام أو أطعِمْ ستة أو انسُكْ شاةً» (٢).

وأيضًا فإن اللام في السراويل والخفّ لتعريف ما هو معهود ومعروف عند المخاطبين، وذلك هو السراويل الصحيح والخفّ الصحيح، فيجب أن يكون هو مقصود المتكلم، وأن يُحمل كلامه عليه.

وأيضًا فإن المفتوق والمقطوع لا يسمَّى سراويلًا (٣) وخفًّا عند الإطلاق؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع، كقوله: «أَمرنا أن لا نَنْزِع خِفافنا» (٤)، وقوله: «امسحوا على الخفين والخِمار» (٥) وغير ذلك، ولا في خطاب الناس مثل الوكالات والأيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب.


(١) كذا في النسختين، ولعل «وأجهل» كان مشطوبًا عليه في الأصل المنسوخ عنه.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) كذا مصروفًا في النسختين هنا وفيما يأتي. والأشهر فيه منع الصرف كما سبقت الإشارة إليه فيما مضى.
(٤) جزء من حديث صفوان بن عسّال المرادي في المسح على الخفين ثلاثة أيام في السفر. أخرجه أحمد (١٨٠٩١) والترمذي (٩٦) والنسائي (١٢٦) وابن ماجه (٤٧٨). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة (١٧) وابن حبان (١١٠٠).
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٩٢، ٢٣٨٩٣) من حديث بلال رضي الله عنه مرفوعًا. وإسناده فيه لين، والثابت من حديث بلال أنه روى فِعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين والخمار. هكذا أخرجه مسلم (٢٧٥) وغيره. وانظر «السلسلة الضعيفة» (٢٩٣٥).