للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصَتْه دابتُه: «اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: «لا تُخمِّروا رأسه ولا تقرِّبوه طيبًا، وإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا». فعُلِم الفرق بين الطيب والسدر.

وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخِطمي مكروه لما فيه من قطع الشعر وإزالة الشعث.

ونصَّ أيضًا على أن المحرم الميت (١) لا يُغسَّل كما يغسَّل الحلال، بل يُصبُّ عليه الماء صبًّا، فعلم أن الدَّعْك والمَعْك (٢) لا يجوز للمحرم، وفرق بين غسل المحرم وغسل الحلال.

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر، والسدر والخِطْمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر، ويقتل الدود.

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي، فقال في رواية حنبل (٣) وقيل له كيف (٤) يغسَّل؟ قال: يُصبُّ عليه الماء، قال: لا يغسَّل كما يغسَّل الحلال.

وقال أبو الحارث (٥): سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسَّل كما يغسل الحلال أو يغسَّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. حُدِّثنا


(١) «الميت» ساقطة من المطبوع.
(٢) الدعك هو الدلك، والمعْك: الدلك الشديد.
(٣) ذكرها في «المغني» (٣/ ٤٧٩) دون تسمية الراوي.
(٤) «كيف» ساقطة من المطبوع.
(٥) لم أجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر.