للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر الأحكام، فلم يجز أن يُلحَق به بمجرد القياس، لجواز أن يكون الإفساد معلّقًا بما في الجماع من الخصائص.

والرواية الثالثة: الفرق بين الجماع دون الفرج وبين القُبلة والغَمْز، فإن وطئ دون الفرج فأنزل فسد حجه، وإن قبَّل فأنزل لم يفسد. وهذه اختيار الخرقي (١)، وقد ذكر الرواية الأولى ولم يذكر الثانية، وذكر ابن أبي موسى (٢) الروايتين في الوطء دون الفرج، ولم يذكر في المباشرة خلافًا.

فإن قلنا: قد فسد حجه، فعليه بدنة بلا ريب في الحج، وإن قلنا: لم يفسد فعليه بدنة أيضًا، نصَّ عليه في رواية الميموني (٣) في المباشرة إذا أمنى مطلقًا، وهذا قول كثير من أصحابنا في القبلة وغيرها من المباشرات، ونقل عنه ابن منصور (٤) إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقد تمَّ حجه، وإن قبَّل فأمنى أو أمذى أو لم يُمنِ ولم يُمذِ أرجو أن يُجزئه شاة.

وكذلك قال ابن أبي موسى (٥): ولو باشرها كان عليه دم شاةٍ، ولو قبّلها لزمه دم شاة، فإن وطئها دون الفرج فأنزل فعليه بدنة قولًا واحدًا، وفي فساد حجه روايتان.

وإن أمذى بالمباشرة فنقل عنه ابن منصور أن في ذلك ما في المباشرة المجردة، كما تقدم.


(١) في «مختصره مع المغني» (٥/ ١٧٠).
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٧٥).
(٣) سبق ذكرها.
(٤) هو الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٥٩). وانظر «التعليقة» (٢/ ٢٤٦).
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٧٥).