للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلق في العمرة، وذلك غير مفسد أيضًا، لأنه قد (١) جاز له الخروج من هذا الإحرام بالحلق.

وإذا جاز الخروج منه (٢) بفعل ما ينافيه (٣) لم يكن الإحرام باقيًا على حاله، وإلى هذا أشار أحمد في رواية أبي الحارث، فقال: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.

وأما القاضي في «المجرد» وأصحابه: فعندهم إذا وطئ قبل الحلق وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطئ قبل الحِل (٤) الأول. وهذا يضاهي قولهم: تفسد عمرته إذا وطئ فيها قبل الحلق.

وإن قدَّم الحلق قبل (٥) الرمي ووطئ بعده ... (٦).

وإن طاف قبل الرمي والحلق والذبح ثم وطئ لم يفسد نسكه؛ لأنه لم يبق عليه ركن وقد تحلل، وقد طاف في إحرام صحيح، وعليه دم فقط، ويحتمل أن لا دم عليه، ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام صحيح.

ولو أخّر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل، فلو وطئ فسد حجه أيضًا. نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي (٧) فيمن لم يرمِ


(١) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٢) «منه» ساقطة من المطبوع.
(٣) في النسختين: «مباينا». ثم صُحح بما أثبتناه.
(٤) في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين.
(٥) ق: «على».
(٦) بياض في النسختين.
(٧) لم أقف عليها في «التعليقة» وغيرها.