للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزيارة، فعليه ناقة ينحرها (١).

وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: عليه بدنة وقد تمَّ حجه (٢). رواهما سعيد بن منصور وابن أبي عروبة، ولفظه: كان يأمر من غشي أهله بعد رمي الجمرة ببدنة.

وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثلُ ذلك (٣).

وروي أيضًا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد منهما جَزورٌ (٤). ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة.

وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفِيض، فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك (٥).

والثانية: عليه دم شاة أو غيرها، نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ،


(١) لم أقف عليه من رواية مجاهد، وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس. أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٧١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٦٣، ١٥١٧٥) موقوفًا على عطاء من قوله. وأخرج البيهقي (٥/ ١٧١) بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس.
(٣) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (١٥١٦٤، ١٥١٧٤، ١٥١٦٦) ولاءً، إلا أن إبراهيم النخعي يقول: «عليه بدنة، والحج من قابل».
(٤) قول ابن عباس وإبراهيم في إيجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٦٧، ١٣٢٥٣). وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة»، وفي رواية: «يهريق كل واحد منهما دمًا، إن كان واحدًا أجزأهما». رواهما عنه ابن أبي شيبة (١٣٢٥٥، ١٣٢٦٠). ولم أجد قول الشعبي.
(٥) في «الموطأ» (١/ ٣٨٤).