للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض (١) النعام يصيبه المحرم، قال: ثمنه (٢).

وعن أبي عبيدة عن أبيه (٣) عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه المحرم، قال: فيه ثمنه، أو قدْرُ ثمنِه (٤).

وكان علي يقول: يُضرَب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض، فما نُتِج فهو هدْيٌ، وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض (٥).

وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه (٦).

وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم فيه ثمنه (٧). رواهن (٨) سعيد بن منصور.


(١) «بيض» ساقطة من المطبوع.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٦) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٥). وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر.
(٣) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) وابن أبي شيبة (١٥٤٤١) والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيف، ورواه غيره عن أبي عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا.
(٥) أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم» (٨/ ٤٢١) وعبد الرزاق (٨٣٠٠) من طريقين عن علي، وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن عليٍّ ضمن حديث رجل من الأنصار.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٤) بإسناد صحيح.
(٧) لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٧) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٢) موقوفًا على إبراهيم من قوله.
(٨) تحرّف في النسختين إلى «وعن».