للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجع، بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال في رواية المرُّوذي (١): {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦] كمَّلت الحجَّ وأمْرَ الهَدْي ... (٢).

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه أمر بصومها في الحج، ويوم النحر لا يجوز صومه، فتعيَّن أن يُصام قبله؛ لأن ما بعده ليس بحج، إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين. والأفضل تأخير صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص في رواية الأثرم وأبي طالب (٣)، وعليه عامة الأصحاب.

وحكى القاضي في «المجرد» أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم التروية؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب، فإذا جعل آخرها يوم التروية أفطر يوم [عرفة] (٤)، وفطره أفضل.

والأول أصحّ، لما روي ... (٥)؛ ولأنه يُستحب تأخيره، لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضل، وليتحقق عجزُه عن الهدي، وهذا يقتضي التأخير إلى آخر أوقات (٦) الإمكان، وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم يُنهَ عن الصوم فيه، ولأن هذه الأيام الثلاثة ــ وهي يوم التروية، ويوم عرفة، واليوم


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٣٠٤).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٢٨١، ٣٠٠).
(٤) زيادة من ق، وكتب بهامشها: لعله.
(٥) بياض في النسختين.
(٦) في النسختين: «وقت». وفي هامشهما: ص أوقات. ولذا أثبتناه.