للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يكفِّر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة، فقال: هو هكذا إذا لم يكفِّر، فليس عليه إلا كفارة.

وقال في رواية ابن منصور (١) فيمن وقع بأربع نسوة ــ وهو محرمٌ ــ في يوم واحد أو أيام متفرقة: فسد حجُّه، وعليه كفارة واحدة ما لم يكفِّر.

والرواية الثانية: إن كان السبب مختلفًا، مثل مرض ثم مرض، أو مرض (٢) ثم حرّ ثم برد= فعليه كفارات. قال في رواية الأثرم (٣) في محرم اعتلَّ فلبس جُبَّةً، ثم برأ، ثم اعتلّ فلبس جبَّةً: يكفِّر كفّارتين، فإن اعتلَّ علّة واحدة فلبس عمامة، واحتاج في علته في الغد إلى جبةٍ وبعدَ غدٍ قميصٍ: فإذا كانت علّةً واحدة وكان شيئًا متقاربًا فكفارة، وإن تداوى بأدويةٍ دواءٍ بعد دواءٍ فحكمه حكم اللباس.

ومعنى قوله: «وإن كان متقاربًا» أي فعل أشياءَ من المحظورات متقاربةَ المقصود حتى يكون جنسًا واحدًا؛ مثل العمامة والجبَّة والقميص؛ لأن كل واحد من هذه الأفعال موجب للكفارة بنفسه، فلم تدخل كفارته في غيره كما لو كفَّر عن الأول، لكن إذا كان السبب واحدًا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك السبب؛ ولهذا يجوز تقديمها على فعل المحظور، فلا يصير شيء من تلك الأمور محظورًا في حقه، فلا يحتاج إلى فدية ثانية، بخلاف ما إذا تعدَّد السبب، أو فعلَ المحظوراتِ عامدًا.

فعلى هذه الرواية: إذا لبس للبرد في طرفي النهار وبالليل فإنه يخلع


(١) هو الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٨٤). ونقلها القاضي في «التعليقة» (١/ ٤٥٣).
(٢) «أو مرض» ساقطة من المطبوع.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٤٥٣).