للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كانا جنسين لأوجب ثلاثة دماء؛ لأن اللباس وحده فيه هدي؛ وذلك لأن حلق الشعر كله يشترك في الاسم الخاص، فوجب أن يكون جنسًا واحدًا كالطيب وتقليم الأظفار.

ووجه الأول: أن شعر الرأس يخالف شعر البدن، فإن النسك يتعلق بأحدهما دون الآخر لاختلاف المقصود، ولذلك قد اختلفا في تغطية أحدهما دون الآخر، وفي دَهْن أحدهما دون الآخر، وفي غَسْل أحدهما بالسِّدر والخِطْمي دون الآخر.

وعلى هذه الرواية: فتغطية الرأس ولُبس المخيط جنس واحد، وكذلك التطيُّب فيهما، في روايةٍ فيمن لبس عمامة وجُبّة: فهو كفارة إذا لم يفرِّق. وقد تقدَّم نصه (١) في رواية الأثرم على أنه إذا لبس [ق ٣١٩] اليوم عمامة، وغدًا جبَّة، وبعد غدٍ قميصًا لمرض واحد، فكفارة واحدة.

لكن قد يقال: إنما اتحدت الكفارة بناء على أن الجنسين إذا فعلهما مرةً واحدة أو لسببٍ واحد اتحدت كفارتهما، لكن المنصوص عنه خلافه.

وعنه: أن كفارة الرأس لا تدخل في كفارة البدن مطلقًا. قال في رواية عبد الله (٢) والمرُّوذي وابن إبراهيم (٣): في الرأس كفارة، وفي الجسد كفارة. وإذا حلق ولبس العمامة، وإذا تنوَّر ولبس القميص، ففي الرأس فدية وفي الجسد فدية، كفارتان. وكذلك في رواية الأثرم.


(١) (ص ١١٤).
(٢) في «مسائله» (ص ٢٠٦).
(٣) هو ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٥٧). وانظر «التعليقة» (١/ ٤٦٣).