للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الرواية اختارها القاضي (١) وأكثر أصحابه، مثل الشريف (٢) وابن عقيل وأبي الخطاب (٣) وغيرهم. لأن ذلك محظور من محظورات الإحرام، فاستوى فيه العامد والساهي في وجوب الفدية كالحلق (٤) وقتل الصيد والوطء.

ولأنه (٥) سبب يوجب الفدية، فاستوى فيه العالم والجاهل كترك واجبات الحج.

ولأن ما يحظره الإحرام لا فرق فيه بين العامد والمخطئ، كتفويت الحج.

ولأن النسيان والجهل إنما هو عذر في فعل المحظور، ومحظورات الإحرام إذا فعلها لعذرٍ أو غير عذر فعليه الجزاء.

ووجه الأولى: ما روى يعلى بن أُمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل متضمِّخٌ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبَّة بعدما تضمَّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: «أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟» [ق ٣٢٠] فالتُمِسَ الرجل فجيء به، فقال: «أما الطيب


(١) في «التعليقة» (١/ ٣٦٨).
(٢) في «رؤوس المسائل» (١/ ٣٧٠).
(٣) في «الهداية» (ص ١٨١).
(٤) في هامش النسختين: «يحتمل هذا من كلامه أن يكون الحلق والتقليم نوعًا واحدًا، فتتحد فديته. هـ هامشه بخط الناسخ».
(٥) الواو ساقطة من المطبوع.