للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دُحَيم (١) وغيره.

فقد ذكر هؤلاء التابعون مُضِيَّ السنة والإجماع بالكفارة في الخطأ، والسنة إذا أُطلقت: فإما سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سنة خلفائه الراشدين، وبكل حالٍ فذلك حجة يجب اتباعه.

والمرسل إذا أُرسل من وجوه مختلفة صار حجةً وفاقًا.

وقد روى جابر عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد العمد والخطأ سواء. رواه دُحيم والنجَّاد (٢)، ولفظه: أن عمر كتب: احكُمْ عليه في الخطأ والعمد.

قال أحمد (٣): قد روي عن عمر وغيره: أنهم حكموا في الخطأ.

وعن ابن مسعود في رجلٍ أَلقى جُوالقًا على ظَبْي، فأمر بالجزاء. رواه أحمد (٤)، قال: هذا لا يكون عمدًا، إلا أن [ق ٣٢١] هذا شِبهُ عمدٍ إلا أن (٥) لا يتعمده.


(١) في النسختين: «ابن دُحَيم»، فلعل كلمة «ابن» زيدت خطأً. وسيأتي على الصواب بعد خمسة أسطر. ودحيم لقب الإمام الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، المتوفى سنة ٢٤٥.
(٢) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ٢٩٩). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٨١٨٣، ٨١٨٧) وابن أبي شيبة (١٥٥٢٦).
(٣) كما في «المغني» (٥/ ٤١٩).
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٩٩). وقد سبق تخريجه (٥/ ٢٥) بلفظ: «على يربوع» بدل «ظبي».
(٥) في المطبوع: «أنه».