للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك، وقال: "احلقوه كلَّه، أو ذروه كلَّه" رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح (١).

وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهَل آلَ جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي (٢) بني أخي". قال: فجيء بنا كأنَّا أفرُخٌ، فقال: "ادعوا لي الحلاق". قال: فجيء بالحلاق، فحلَق رؤوسَنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣).

ولأنه لا يكره استئصالُه بالمقاريض، فكذلك حلقُه.

وما جاء فيه من الكراهة، فهو ــ والله أعلم ــ فيمن يعتقده قربةً وشعارَ الصالحين، وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلَقه على أنه مباح وأنَّ تركَه أفضل، فلا. فأما المرأة فيكره لها قولًا واحدًا.

ويكره حلقُ القفا لمن لم يحلِق رأسه ولم يحتج إليه، لأنه من فعل المجوس، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحِجَامة ونحوها [٦٦/ب] فلا بأس.

والقزَع مكروه، لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزَع.


(١) أحمد (٥٦١٥)، وأبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٥٠٤٨).
وصححه ابن حبان (٥٥٠٨)، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" (٣٦): "وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات".
(٢) في المطبوع هنا وفيما يأتي: "إليَّ"، والمثبت من الأصل، وهو صواب.
(٣) أحمد (١٧٥٠)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٥٢٢٧).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": "رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح".