للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قرَن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبينها في نسق واحد.

قلنا: إزالة الشعور والأظفار، القصدُ بها إزالة ما يجتمع بسببها من العرق والوسخ والدرن، وإزالة الأوساخ ليست واجبة، وكذلك ما قُصِدت به. وأما قُلفة الذكر، فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيها، ونجاسة البول تجب إزالتها، وعامَّة عذاب القبر منها، فلذلك وجب إزالة ما يوجب احتقانها واجتماعها. يؤيد ذلك أنّ المقطوع هنا من أصل الخلقة، وكذلك يُحشَر الخلق يوم القيامة غُرْلًا. فلولا أن إزالتها من الواجبات لما تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر. ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسةٌ شُرِع زوالها، فكان واجبًا كسائر النجاسات. وكذلك قال ابن عباس: الأقلف لا يَقبل الله له صلاةً، ولا تؤكل ذبيحته ولا تُقبل شهادته (١).

وأما المرأة، ففيها روايتان. إحداهما: أن خفضها واجب كالرجل. والثانية: لا يجب، لأن ترك ختان [٧٠/ب] الرجل مظِنّة احتقان النجاسة بخلاف المرأة. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الختان سنّة للرجال، مكرُمة (٢) للنساء" رواه أحمد (٣).

يعني بالسنّة: الطريقة الشرعية.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٥٦٢، ٢٠٢٤٦) ــ ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣٢٥) ــ، وابن أبي شيبة (٢٣٧٩٩)، والجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٢٣٦)، ولفظ عبد الرزاق: "الأرغل" وهو الأقلف.
(٢) في الأصل: "مكروه"، تحريف.
(٣) برقم (٢٠٧١٩)، وأخرجه أيضًا الطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٧٣، ٢٧٤)، والبيهقي (٨/ ٣٢٥)، من طرق عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه به.
إسناده ضعيف، في الحجاج مقال كما في "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٥٦)، وهو مدلس وقد عنعن، واضطرب في روايته لهذا الحديث ألوانًا.

قال البيهقي في "معرفة السنن" (١٣/ ٦٢): "لا يثبت رفعه، ورواه الحجاج بن أرطاة من وجهين آخرين مرفوعًا، ولا يثبت"، وبه ضعفه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٥٩)، وجاء من أوجه أخرى ضعيفة، انظر: "البدر المنير" (٨/ ٧٤٣ - ٧٤٥).