للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله، إنها قد (١) أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: «فلْتَنفِرْ إذًا». متفق عليه (٢).

وفي روايةٍ متفَّقٍ عليها (٣) قالت: لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَنفِرَ، إذا صفيةُ على باب خِبائها كئيبةً حزينةً، قال: «عَقْرى حَلْقى، إنكِ لحابستُنا»، ثم قال لها: «أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟» قالت: نعم، قال: «فانْفِري».

وفي حديث ابن عباس: «إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض» (٤).

وعنه أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للحائض أن تصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد (٥).

فإن قيل: فقد روى يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألتُ عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: لِيَكُنْ آخرُ عهدها الطوافَ بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقال عمر: أَرِبْتَ عن يديك (٦)! سألتَني عن شيءٍ سألتَ عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف؟» رواه


(١) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٢) البخاري (٤٤٠١) ومسلم (١٢١١/ ٣٨٢).
(٣) البخاري (٥٣٢٩، ٦١٥٧) ومسلم (١٢١١/ ٣٨٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٨).
(٥) أحمد (٣٥٠٥). وهو في البخاري (١٧٦٠) بلفظ: «رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت».
(٦) أي سقطتَ من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع، أو سقطتَ بسبب يديك أي من جنايتهما. وليس المقصود حقيقته بل نسبة الخطأ إليه.