للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أنه قال: في وجه السَّحَر.

وهذا قول القاضي (١) ومن بعده من أصحابنا، لما روي عن عائشة قالت: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلةَ النحر، فرمَتِ الجمرة قبل الفجر، ثم مضتْ، فأفاضت، وكان ذلك اليومُ [اليومَ] (٢) الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ــ تعني ــ عندها. [ق ٣٧١] رواه أبو داود (٣).

وفي رواية لابن أبي حاتم (٤): عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قدَّمني النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن قدَّم من أهله ليلةَ المزدلفة، قالت: فرميتُ الجمرة بليلٍ، ثم مضيتُ إلى مكة، فصلَّيتُ بها الصبحَ، ثم رجعتُ إلى منًى».

قالوا: ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال وأكثر (٥)، ومن موقف الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بَريدٌ، اثنا عشر ميلًا. ومن يسير إلى منًى، ويرمي الجمرة، ويطوف للإفاضة، ثم يصلّي الصبح= لا يقطع سبعةَ أميال إلا أن يكون أفاضَ بليلٍ.


(١) في المصدر السابق.
(٢) زيادة من أبي داود.
(٣) رقم (١٩٤٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد اختُلف في إسناده، فروي موصولًا كما هنا، وروي عن عروة عن زينب عن أم سلمة، ورواه أصحاب هشام الحفّاظ عنه عن أبيه مُرسلًا وهو الصحيح. انظر «العلل» للدارقطني (٣٨٢٣) و «إرواء الغليل» (١٠٧٧).
(٤) عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٠٥). وقد أخرجها أيضًا الطبراني (٢٣/ ٢٦٨) وإسناده ضعيف. قال في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٥٧): «فيه سليمان بن أبي داود، قال ابن القطان: لا يعرف». وانظر ما سبق.
(٥) في المطبوع: «أو أكثر» خلاف النسختين.