للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على العمامة عن ثمانية من الصحابة، وهم (١): أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء.

وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهِّره المسح على العمامة، فلا طهَّره الله (٢).

ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به، وأن الفرض إنما هو مسحُ بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز [٧٩/أ] مسح بعض الرأس، ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلًا، فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه، ولاستحال قول عمر: من لم يطهِّره المسح على العمامة، فلا طهَّره الله؛ فإن المخالف يقول: إنما طهَّره مسحُ بعض الرأس.

الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رُديَح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفر، ويومًا وليلةً للمقيم (٣).


(١) في الأصل: "منهم".
(٢) عزاه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٨٠) إلى الخلال، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٦٠)، وقال: "إسناده في غاية الصحة".
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٤١٨)، والبيهقي (١/ ٢٩٠)، من طريق عمر بن رديح، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي بردة، عن المغيرة بن شعبة بنحوه، وليس فيه ذكر "العمامة".
قال البيهقي: "تفرد به عمر بن رديح، وليس بالقوي"، وابن رديح مختلف فيه، وهو يخالف الثقات في بعض ما يرويه، كما في "لسان الميزان" (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، وقد انفرد بهذا اللفظ مخالفًا غيره.