للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة، فالمذهب المعروف أنه لا يمسح عليها، لأنها لم تكن عِمَّة المسلمين فيما مضى، ولا تلحق بها، لوجهين:

أحدهما: أنها لا يشقُّ نزعها كنزع المحنَّكة، ولا تستر سترها، فأشبهت الطاقية والكُلتة (١).

والثاني: أنه منهيٌّ عنها. قال عبد الله: كان أبي يكره أن يعتمَّ الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حلقه (٢). وقال أيضا: يكره أن لا تكون تحت الحنَك كراهية شديدة، وقال: إنما يتعمَّم مثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس (٣). وقال أيضًا: أحبُّ الرجل إذا اعتمَّ أن يتحنَّك بها، ولا يعتمَّ إلا بتحنيك فإنه مكروه.

وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله، وعمامتُه تحت ذقنه؛ ويكره غير ذلك (٤).

وذلك لما روى أبو عبيد في آخر "الغريب" (٥) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر


(١) لم يذكر هذه الصيغة صاحب "التاج" ولم أجدها عند دوزي أو غيره. وأصلها بالفارسية: كُلُوتَه، وقد وردت في "الكافي" (١/ ٨٥)، وهي قلنسوة مبطَّنة كان يلبسها الأطفال، وكذلك الصوفية. انظر: "برهان قاطع" (٣/ ١٦٨٢).
(٢) انظر: "مسائل عبد الله" (ص ٤٤٩).
(٣) نقله في "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٢٧٦) من رواية الحسن بن محمد الزعفراني عن الإمام أحمد. وانظر: "مسائل أبي داود" (ص ٣٥١).
(٤) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٢٧٦).
(٥) في المطبوع: "غرائب"، والمثبت من الأصل. يعني: كتابه "غريب الحديث" (٢/ ٥٣٧). وكذا قال: "في آخر الغريب" مع أن الحديث المذكور هنا رقمه (٢٨٣) والأحاديث النبوية فيه ٥٣٨ حديثًا.