للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عمران المقبري قال: هذه العِمَّة (١) التي لا يُجعَل (٢) تحت الحلق منها عمة قوم لوط، يقال لها "الأبارية" (٣).

ويتخرَّج جواز المسح عليها كالقلنسوة المبطَّنة، وأولى، لأنها في الستر ومشقّة النزع لا تنقص عنها. وذلك لأنها داخلة في مسمَّى العمائم والعصائب التي جاء الإذن بها.

وأما كراهية لبسها (٤)، فقد رخَّص فيه إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم. واحتجُّوا بما روى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار، فكانوا يعتمُّون ولا يجعلونها تحت الحنك (٥). لكن المنصوص عن أحمد [٨١/ب] الكراهية كما تقدَّم. وأنكر هذا الحديث، وقال: حديث منكر، ما أدري أي شيء ذلك الحديث!

وقال أيضًا وقد سئل عنه: ما أدري ما هو (٦): وقيل له: تعرف سليمان بن أبي عبد الله؟ فقال: لا.

وردُّ أحمد له، لأن إجماع السلف على خلافه. قيل له: سمعت أنت هذا الحديث من وهب؟ فقال: نعم. وهو معروف، ولكن الناس على غير هذا


(١) في الأصل: "الأعمة"، ولعله تحريف ما أثبتنا.
(٢) في المطبوع: "تجعلون"، والمثبت من الأصل.
(٣) لم أقف عليه. ولم أعرف عمران المقبري، وأخشى أن يكون الصواب "المنقري".
(٤) في المطبوع: "حكم لبسها"، وعلَّق بأن ما ورد في الأصل لا يستقيم السياق به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨٩)، وابن راهويه في "المسند" (٣/ ٨٨٢).
(٦) "مسائل الكوسج" (٩/ ٤٧٨١).