للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتطهر إنما هو كمال التوضؤ.

ولأن اللبس اعتبرت له الطهارة، فاعتبرت الطهارة الكاملة، كمسِّ المصحف ومسح الخف، فإنه لا يجوز أن يمسّ المصحف بعضو غسله حتى يطهر الجميع.

ولا يمسح على خفِّ رجل غسَلها، حتى يغسل الرجل الأخرى ويلبس خفَّها.

والحديث حجة لنا لأنه أثبت (١) أن كلَّ واحدة طاهرة عند دخولها، ولا يثبت لها الطهارة حتى يغسل الأخرى، لأن الحدث الأصغر لا يتبعض، ولا يرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء. ولهذا لا يجوز له مسُّ المصحف بعضو مغسول؛ على أن ما ذكروه ليس بمطرد، فإنه لو قال لامرأتيه: أنتما طالقتان إن شئتما أو إن حضتما، لم يقع طلاق واحدة منهما حتى يوجد الشرط منهما.

فأما العمامة، فقال أصحابنا: هي كالخف، فلو مسح على رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه لم يجزئه في أشهر الروايتين [حتى] (٢) يبتدئ لبسها بعد كمال الطهارة. وفي الأخرى: يجزئه، لأنه لبسها بعد طهارة محلِّها (٣). ولو لبسها محدثًا ثم توضأ ومسح على رأسه، ورفعها رفعًا فاحشًا، فكذلك؛ كما


(١) في الأصل: "لا أثبت"، وصححه في المطبوع: "لإثبات".
(٢) زيادة من المطبوع.
(٣) وهو اختيار المصنف. انظر: "اختيارات ابن اللحام" (ص ١٤).