للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١).

ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله (٢) - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذاك دم [٩٢/أ] عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضَّئي لكلِّ صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٣).

وهذه الزيادة (٤) قد رويت من قول عروة، ولعله أفتى بها مرةً، وحدَّث بها أخرى. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة، فقد روي عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف، فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود والنسائي (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «الرسول»، والمثبت من الأصل.
(٣) برقم (١٢٥)، وأخرجه بمثله البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣) دون زيادة عروة: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».
(٤) يعني: قوله: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».
(٥) أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (٢١٥) من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش به.
وصححه ابن حبان (١٣٤٨)، والحاكم (١/ ٢٨١)، وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام» (١/ ١١٠): «رجاله رجال مسلم»، وأعله جماعة من النقاد بتفرد ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو بألفاظ لم يذكرها سائر أصحاب الزهري، قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٥٧٦): «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر»، ووافقه النسائي، والدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٠٣)، وغيرهم.
انظر: «مشكل الآثار» (٧/ ١٥٤ - ١٥٥)، «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ٦٥)، «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨).