للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابه. وذكره (١) أبو بكر في «التنبيه» (٢). وقال في غير «التنبيه»: لا يجب الغسل عليه، بل يستحبُّ (٣) إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال كفره، فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم، سواء كان قد اغتسل في حال كفره أو لا، وسواء أوجبنا على المرأة الذمِّيّة أن تغتسل من الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعاد إلى الإسلام من ارتدَّ في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -، فلو أوجب الإسلام غسلًا لَنُقِل ذلك نقلًا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتين (٤)، فلم يوجب غسلًا، كالتوبة من المعاصي.

ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسِدْر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن (٥).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ ثُمامة بن أُثَال أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) في الأصل: «وذكر».
(٢) انظر: «المستوعب» (١/ ٨٧). ولا يصح ما قال محقق المطبوع في تعليقه أن في الأصل هنا وفيما يأتي: «المشتبه» إلخ.
(٣) نقله القاضي عن أبي بكر. انظر: «المستوعب» (١/ ٨٧).
(٤) في المطبوع: «أحد التوبتين» خلافًا للأصل.
(٥) أحمد (٢٠٦١١)، وأبو داود (٣٥٥)، والنسائي (١٨٨)، والترمذي (٦٠٥)، من طرق عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم به.

وصححه ابن خزيمة (٢٥٥) وابن حبان (١٢٤٠)، واختلف فيه على خليفة، فأدخل بعض الرواة أباه بينه وبين جده، وبهذا أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (٢/ ٤٢٩)، وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٥١ - ٤٥٣)، «الإمام» (٣/ ٣٤ - ٣٧).