للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن حمَلَه فليتوضَّأْ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (١)

وقال: حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال أبو حفص: أي ما شُرِع لأسباب ماضية، وهو من أراد حملَه يتوضَّأ، يعني: للصلاة عليه.

وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميِّت». رواه أحمد وأبو داود (٢) ولفظه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل. وهو شرط مسلم.

وتضعيفُ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمَّا لأنه لم يبلغهم


(١) أحمد (٧٦٨٩)، وأبو داود (٣١٦٢)، وابن ماجه (١٤٦٣)، والترمذي (٩٩٣)، من طرق عن أبي هريرة به.

هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه، ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة: الشافعي وابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين، وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن حزم، ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا تخلو من مقال، قال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع».
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (١٤٢)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٠٠ - ٣٠٤)، «البدر المنير» (٢/ ٥٢٤ - ٥٤٣).
(٢) أحمد (٢٥١٩٠)، وأبو داود (٣٤٨، ٣١٦٠).
وصححه ابن خزيمة (٢٥٦)، والحاكم (١/ ١٦٣)، وفي إسناده مصعب بن شيبة ضعيف صاحب مناكير، وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود، وعده الذهبي من مناكيره في «الميزان» (٤/ ١٢٠).