للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طَهور، ولا صدقةً من غُلول» رواه الجماعة إلا البخاري (١).

وأمّا الطواف فهو محرَّم عليه أيضًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الطواف بالبيت صلاةٌ، فإذا طُفتم فأقِلُّوا الكلامَ» رواه أحمد والنسائي (٢).

لكن إذا خالف وطاف محدثًا، فهل [١٣٤/أ] يصحُّ طوافهُ؟ على روايتين، أصحُّهما أنه لا يصحّ (٣).

وأمّا المصحف، فإنه لا يمسُّ منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد


(١) أحمد (٤٧٠٠)، ومسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢)، من حديث عبد الله بن عمر.
وأخرجه أبو داود (٥٩) والنسائي (١٣٩) من مسند أسامة بن عامر.
(٢) أحمد (١٥٤٢٣)، والنسائي (٢٩٢٢)، من طرق عن حسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
رجال إسناده ثقات، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٠): «وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة».
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٣٨٣٦)، والحاكم (١/ ٤٥٩)، (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانًا: فجاء مرفوعًا من حديث ابن عباس وموقوفًا عليه، ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم، وروي من حديث ابن عمر أيضًا، ورجح وقفه على ابن عباس جماعة.
انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٦٢ - ١٦٣)، «الإمام» (٢/ ٤١٠ - ٤١٤)، «البدر المنير» (٢/ ٤٨٧ - ٤٩٨).
(٣) اختيار المصنف أنه يصح. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٠، ٢٧٣ - ٢٧٤)، (٢٦/ ٢١٠ - ٢١٤).