للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: عليٌّ أعلم بها، حيث روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ على [١٣٦/ب] كلِّ حال إلا الجنابة. والحرف من القرآن، فهو أعلم بما يرويه.

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله، ولا يقرآن من القرآن شيئًا. قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. رواه حرب (١).

ولأنَّ بعض الآية كالآية في منع المُحدِث من مسِّ كتابتها، فكذلك في منع الجنب من تلاوتها.

وأما ذكرُ الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك، فهو جائز، لأن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كلِّ أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي (٢)، وأخرجه البخاري تعليقًا. ولأنّ المنع إنما جاء في القرآن، وغيرُه من ذكر الله لا يساويه في الحرمة، بدليل أنه لا يُمنعَ المُحدِث من مسِّ صحيفته، ولا تصحُّ الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن، وأن التلاوة أفضل من الذكر، وغير ذلك. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (٣).


(١) في «مسائله» (١/ ٣٥٢)، وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٩٨) ما يدل على تجويزه القراءة للجنب.
(٢) أحمد (٢٤٤١٠)، ومسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٣٠٢)، والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٢٢٣)، وابن ماجه (٣٨١١)، من حديث سمرة بن جندب به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٠٠): «هو في الصحيح غير قوله: «بعد القرآن، وهن من القرآن»، ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».